هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين ، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح» ، انتهى.
أقول : الذي يقتضيه النظر : أنّ النسبة بين روايتي الدرهم والدينار ، بعد جعلهما كرواية واحدة ، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه ،
______________________________________________________
(هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) اللذين هما عبارة عن : تخصيص العام الأوّل بكلا الخاصّين كما اختاره المحقّق الثاني واخترناه ، وتخصيص العامّ الثاني بالثالث ممّا تكون النتيجة : استثناء النقدين فقط كما اختاره المشهور وتبعهم فخر المحقّقين.
(وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح (١)) كدعوى عدم قوّة أخبار النقدين بحيث يمكنها تخصيص أخبار الذهبين ، ودعوى اقتضاء القاعدة الضمان مطلقا ، سواء في النقدين أم الذهبين ، وذلك لدليل : «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ودليل : «على اليد ما أخذته حتّى تؤدّيه» وما أشبه ذلك ، ودعوى انقلاب النسبة فيما لو خصّصنا أخبار الذهبين بأخبار النقدين ، وقد عرفت ـ على ما سبق ـ إنّ انقلاب النسبة غير تامّ (انتهى) كلام المسالك.
(أقول : الذي يقتضيه النظر : انّ النسبة بين روايتي الدرهم والدينار ، بعد جعلهما كرواية واحدة) على ما عرفت (وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضّة) تكون (من قبيل العموم من وجه) لا من قبيل العموم المطلق ، لأنّ أحد العامين يقول بعدم الضمان في غير النقدين ، وثاني العامّين يقول بوجود الضمان في الذهبين ، وبين هذين العامين عموم من وجه ، فالقلم والكتاب وما أشبه ذلك
__________________
(١) ـ مسالك الافهام : ج ١ ص ٣١٧ كتاب العارية.