لأنّ التعارض بين العقد السلبي من الاولى والعقد الايجابي في الثانية.
إلّا أنّ الأوّل عامّ والثاني مطلق ، والتقييد أولى من التخصيص.
وبعبارة اخرى : يدور الامر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار ، ورفع اليد من إطلاق الذهب والفضة ، وتقييدهما أولى ،
______________________________________________________
مورد الافتراق من جهة عموم عدم الضمان في غير النقدين ، والنقدان مورد الافتراق من جهة وجود الضمان في الذهبين ، فيجتمعان في الذهبين غير المسكوكين ، فانّ الذهبين غير المسكوكين هما مادّة الاجتماع من العامين.
وإنّما تكون النسبة بينهما من قبيل العموم من وجه (لأنّ التعارض) كائن (بين العقد السلبي من الاولى) وهو : عدم الضمان في غير النقدين (والعقد الايجابي في الثانية) وهو : وجود الضمان في النقدين (إلّا انّ الأوّل : عامّ) لكونه سلبيّا والسلب له عموم (والثاني : مطلق) لكونه ثبوتيّا ، والثبوتي له إطلاق (والتقييد) للثاني المطلق (أولى من التخصيص) للأوّل العام ، كما ذكرنا ذلك فيما مضى مفصّلا.
(وبعبارة اخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن) العموم الذي هو (ظاهر الحصر في الدرهم والدينار ، و) بين (رفع اليد من إطلاق الذهب والفضّة ، و) إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحدهما كان (تقييدهما) أي : تقييد الذهب والفضّة وهو : رفع اليد عن إطلاقهما (أولى) من رفع اليد عن ظاهر الحصر في النقدين ، ممّا تكون النتيجة : اختصاص الضمان بالنقدين ، وعدم الضمان في مطلق الذهب والفضّة من الحلي ونحو ذلك.