إلّا أن يقال : إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما ، فيجب إخراج الآخر عن عمومه.
فإنّ ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ ، ويؤيّد ذلك أنّ تقييد الذهب والفضة بالنقدين ، مع غلبة استعارة المصبوغ
______________________________________________________
(إلّا أن يقال : إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما) أي : من حيث اختصاص كلّ من الروايتين بذكر أحد النقدين فقط دون ذكرهما معا ، فرواية تقول : لا ضمان إلّا في الدرهم ، ورواية تقول : لا ضمان إلّا في الدينار ، ومعه (فيجب إخراج الآخر عن عمومه) أي : عن العموم المستفاد من الحصر في الأوّل ، بمعنى : انّه يجب تخصيص الحصر في رواية الدرهم بالدينار ، وتخصيص الحصر في رواية الدينار بالدرهم ، وهذا التخصيص والاخراج موهن للحصر كما قال : (فانّ ذلك يوجب الوهن في الحصر) الموجود في كلّ من الروايتين الأخصّين.
إذن : فوجوب إخراج الآخر عن عموم الأوّل ، ولزوم تخصيص الحصر في كلّ من الروايتين ، موهن للعموم المستفاد من الحصر (وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام) فانّ مطلق العامّ وسائر صيغ العموم لا يوهنها التخصيص ، بينما العموم المستفاد من الحصر يوهنه التخصيص ، وذلك لأنّ الحصر نصّ في العموم بحيث يأبى عن التخصيص ، والعام الآبي عن التخصيص يوهن بالتخصيص.
(ويؤيّد ذلك) أي : يؤيّد وهن العموم المستفاد من الحصر (أنّ تقييد الذهب والفضّة بالنقدين) والحكم بكون الضمان في خصوص النقدين (مع غلبة استعارة المصبوغ) عند الناس وندرة استعارة المسكوك عندهم ، فانّ الناس كثيرا ما يستعيرون الحلي المصوغة من الذهب والفضّة للتزيين وما أشبه ذلك ،