بعيد جدا.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة.
______________________________________________________
فانّ تقييدها بالنقدين مع هذه الغلبة (بعيد جدّا) ولذا يلزم الذهاب إلى ما اختاره المحقّق الثاني واخترناه : من تخصيص العام بالخاصّين ، والحكم بضمان مطلق الذهبين مسكوكين كانا أم غير مسكوكين.
(وممّا ذكرنا) في مناقشة كلام المسالك فيما يخصّ النسبة بين الخبرين الخاصّين (يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة) وجه الضمان في خصوص النقدين ، ووجه الضمان في مطلق الذهب والفضّة الشامل للنقدين أيضا ، فانّ المسالك قال في وجه خروج مطلق الذهب والفضّة : بأنّه لا تنافي بين ورود المخصّصين معا على عموم عدم الضمان ، معلّلا ذلك بأنّ الدراهم والدنانير بعض أفراد الذهب والفضّة ، وقال في وجه خروج خصوص النقدين : بأنّ الذهب والفضّة مطلقان أو عامان فيجب تقييدهما أو تخصيصهما بالدراهم والدنانير ، مع إنّك قد عرفت : إنّ النسبة بين روايات الذهبين والنقدين هو : العموم من وجه ، بالبيان الذي ذكرناه ، لا العموم المطلق ، أو الاطلاق والتقييد ، الذي ذكره المسالك.
أقول : بعد لزوم رفع اليد عن هذه المداقّات العقليّة ، يظهر إنّ قول المحقّق الثاني ، وصاحب المسالك ، أقرب إلى الواقع ، وذلك لأنّ العرف يرون عامّا وخاصّين ، ولا وجه لعدم تخصيص العامّ بالخاصّين معا.
ثمّ إنّ السرّ في ورود ثلاث طوائف من أخبار التخصيص قد يكون لأجل انّ النقد الذهبي ـ مثلا ـ كان قد راج في بعض الأزمنة ، بحيث كان هو النقد