وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ ، والظاهر ، أو الظاهر
______________________________________________________
الذي يتعامل به فقط ، ثمّ راج في بعض الأزمنة الاخرى النقد الفضّي بحيث كان هو النقد الذي يتعامل به ، فقط ـ كما يظهر ذلك من التواريخ ـ وفي كلّ زمان جعل الإمام عليهالسلام كلامه حسب النقد الرائح في ذلك الزمان.
هذا بالنسبة إلى ذكر الدينار مرّة ، والدرهم اخرى وأمّا بالنسبة إلى النقدين والذهبين : فيمكن أن يكون الوجه في ذكر النقدين مرّة ، وذكر الذهبين اخرى ، هو : إنّ الإمام عليهالسلام أجاب السائل الذي كان ـ حسب القرائن ـ مبتلى بالنقدين بثبوت الضمان فيهما ، وأجاب السائل الذي كان ـ حسب القرائن ـ مبتلى بالحلي ونحوها بثبوت الضمان في الذهب والفضّة ، ولا نريد بذلك الجمع التبرّعي ، وإنّما بعد ما ذكرناه : من إنّ العرف يرى هذا الجمع بين الطوائف الأربع ، نريد بيان ما يمكن أن يكون حكمة لاختلاف الطوائف ، وذلك مثل جواب الإمام عليهالسلام للكوفي : بأنّ الكرّ ألف ومائتا رطل ، وللمدني : بأنّه ستمائة رطل.
هذا كلّه فيما لو كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ، وقد عرفت حكمها.
ثانيا : (وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة) وهذا هو الشقّ الثاني من النسبة بين المتعارضات فقد تقدّم إنّ النسبة بينها إمّا متّحدة أو مختلفة ، وعلى كونها مختلفة فلا بدّ من تقديم ما من حقّه التقديم حتّى وإن ترتّب عليه انقلاب النسبة.
وعليه : (فإن كان فيها) أي : في تلك النسبة المختلفة (ما يقدّم على بعض آخر منها) وذلك التقديم (إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ ، والظاهر ، أو الظاهر