فيعدّ ذلك الشيء موهنا لا مرجّحا ، اذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.
وأمّا ما يرجع إلى المتن
فهو امور :
منها : الفصاحة ، فيقدّم الفصيح على غيره ؛ لأن الركيك أبعد من كلام
______________________________________________________
(فيعدّ ذلك الشيء) الذي كان في وقت مرجّحا (موهنا) الآن ومسقطا للخبر المرجوح عن الحجيّة (لا مرجّحا) للراجح على المرجوح.
وإنّما يعدّ ذلك المرجّح حينئذ موهنا لا مرجّحا (إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه) وبغضّ النظر عن العلم الاجمالي الحاصل من التعارض (مرجوحية الخبر) كما ذكرنا في مثال موافقة الخبر للعامّة ، فانّه يوجب الظنّ الفعلي بكذبه ، فيسقط عن الحجيّة وإن لم يكن هنالك معارض له (وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع) أي : عدم الجمع العرفي بين الخبرين المتعارضين ، فانّ الموهن إنّما يوهن الخبر الواحد الذي لا معارض له ، وأمّا المرجّح فهو يوجب طرح المرجوح لمكان التعارض مع الراجح.
إذن : فتحصّل من جوابنا : انّ ما تخيّله السيّد المجاهد من انّ المرجّحات تفيد الظنّ الفعلي بصدق أحد المتعارضين أو كذبه ، فقسّمها من هذا الحيث إلى أقسام ثلاثة : حكم بحجيّة اثنين منها وأشكل في ثالثها ، غير تامّ.
(وأمّا ما يرجع إلى المتن) من المرجّحات (فهو امور) أيضا كالتالي :
(منها : الفصاحة ، فيقدّم الفصيح على غيره) أي : على غير الفصيح فيما إذا كان أحد الخبرين فصيحا والآخر غير فصيح ، وذلك (لأنّ الركيك أبعد من كلام