وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور :
بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي : من تقيّة ، أو نحوها من المصالح ، وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلّا أنّ الذي بأيدينا أمارة التقيّة ، وهي مطابقة ظاهر الخبر
______________________________________________________
(وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور) مقابل الترجيح من حيث الصدور ، ومن حيث المضمون ، فهو : (بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء) من القرائن الداخليّة أو الخارجيّة (يحتمل من أجله) أي : من أجل ذلك الشيء (أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي : من تقيّة ، أو نحوها من المصالح) فإنّ الحكم الصادر عنهم عليهمالسلام سواء كان تقيّة أو غير تقيّة فهو حكم الله ، لكن فرق بين أن يكون حكم الله أوّليّا ، أو حكم الله ثانويّا ، فانّ التقيّة حكم الله الثانوي الذي يعمل به الانسان في حال الضرورة ، سواء كانت الضرورة من باب موافقة العامّة ، أم من باب القاء الخلاف بين الشيعة ، لئلّا يعرفوا فيؤخذ برقابهم ، كما ذكر ذلك في بعض الروايات.
(وهي) أي : المصالح (وان كانت غير محصورة في الواقع) لأنّ المصلحة الثانوية قد تكون لأجل التقيّة ، أو لأجل القاء الخلاف بين الشيعة ، أو لأجل أنّ السائل كان وسواسيّا فأجابه الإمام عليهالسلام بالحكم الثانوي لرفع وسواسه ، أو لأجل انّه كان مضطرا ، فبيّن له الإمام عليهالسلام حكما اضطراريّا لدفع اضطراره ، أو لأجل انّه كان من مذهب آخر فأظهر له الإمام عليهالسلام حكم مذهبه من باب الالزام ، لدليل الزموهم بما التزموا به ، وإلى غير ذلك من المصالح الكثيرة.
(إلّا أنّ الذي بأيدينا) غالبا هو (أمارة التقيّة) فقط (وهي : مطابقة ظاهر الخبر