ومعلوم : أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تحقّق من المحقّق قدسسره.
فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة : ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقيّة ، بل المراد أنّ الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع عدا احتمال الصدور تقيّة ، المختصّ بالخبر الموافق تعيّن العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح
______________________________________________________
منهما احتمال واحد للبطلان ، لكن كان أحد الاحتمالين أقرب إلى الباطل ، كان من مصاديق ما ذكره المصنّف بقوله : أبعد احتمالا فيقدّم أيضا.
(ومعلوم : أنّ الخبر المخالف) للعامّة (لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق) لهم وذلك (على ما تحقّق من المحقّق قدسسره) فيما مضى من كلامه حيث اعترف باحتمال التقيّة في الخبر الموافق للعامّة ، ولكنّه مع ذلك لم يحكم بطرح محتمل التقيّة ، لأنّه رأى ذلك معارضا باحتمال التأويل في الخبر المخالف.
وعلى هذا : (فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة : ليس كون الموافقة) للعامّة (أمارة على صدور الخبر تقيّة) وإنّما معناه : طرح الموافق لاحتمال التقيّة فيه ، وذلك كما قال : (بل المراد انّ الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع) من احتمال عدم صحّة السند ، واحتمال عدم الصدور من الإمام عليهالسلام ، واحتمال التأويل فيهما معا ، وذلك بأن تساويا في كلّ هذه الامور (عدا احتمال الصدور تقيّة ، المختصّ بالخبر الموافق) للعامّة فقط (تعيّن العمل بالمخالف) للعامّة لعدم وجود مثل هذا الاحتمال في المخالف (وانحصر محمل الخبر الموافق) للعامّة (المطروح) لمرجوحيّته بسبب انحصار