في التقيّة.
وأمّا معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال الفتوى على التأويل ففيه : إنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرّقة في السند والمتن والدلالة.
______________________________________________________
محمله (في التقيّة) فقط دون الآخر.
والحاصل : إنّه إذا تساوى الخبران في كلّ جهة من الجهات ، حتّى احتمال التأويل في هذا الخبر وفي ذلك الخبر ، لزم الأخذ بالخبر المخالف للعامّة ، وذلك لأنّ عدم احتمال التقيّة مزيّة وقد حصل في الخبر المخالف للعامّة ولم يحصل في الخبر الموافق لهم ، وقد ذكرنا : انّه يلزم الأخذ في الخبرين المتعارضين بالخبر الذي فيه مزيّة لا توجد تلك المزيّة في الخبر الآخر.
(وأمّا) الاشكال الذي أورده المحقّق على الترجيح بمخالفة العامّة : من (معارضة احتمال التقيّة في الموافق) للعامّة (باحتمال الفتوى على التأويل) أي : باحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى الخبر المخالف للعامة (ففيه : إنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرّقة في السند) من ضعف وقوّة (والمتن) من حيث النقل باللفظ والمعنى (والدلالة) من جهة احتمال التأويل وعدمه ، كما في مثال : «ثمن العذرة سحت» (١) و «لا بأس ببيع العذرة» (٢) ، فالخبران مشتركان في كلّ ذلك وإنّما اختلفا في التقيّة وعدم التقيّة فقط ، يعني : بأن احتملنا التقيّة في الموافق للعامّة ، ولم نحتملها في المخالف لهم.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.