فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك ، كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرقه في الخبر الموافق ، كان اللّازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ، لما عرفت من أنّ النصّ والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الايراد بأنّ احتمال
______________________________________________________
وعلى هذا (فإحتمال الفتوى) من الأئمّة عليهمالسلام في هذا الخبر ، وفي ذلك الخبر أيضا ، فتوى (على التأويل مشترك) بينهما ، فلم يبق من المزايا إلّا مزيّة التقية (كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف) للعامّة (باحتمال التأويل) بأن كان عاما ـ مثلا ـ (وعدم تطرّقه) أي : عدم تطرّق احتمال التأويل (في الخبر الموافق) بأن كان نصّا ـ مثلا ـ (كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف) للعامّة ، وذلك لأنّه من الجمع بين النصّ والظاهر ، أو الظاهر والأظهر ، ومعه فلا اعتداد باحتمال التقيّة في الموافق أصلا ، لأنّه لا يتمكّن من أن يعارض احتمال التأويل.
والحاصل : انّه إذا كان في أحد الخبرين احتمال التأويل ، وفي الخبر الآخر احتمال التقيّة ، لا تصل النوبة إلى مسألة التقيّة ، والترجيح بها ، وإنّما الواجبة بل كلّ شيء هو التأويل ، لأنّه من الجمع الدلالي ، وذلك (لما عرفت : من انّ النصّ والظاهر) أو الأظهر والظاهر (لا يرجع فيهما إلى المرجّحات) ومن المعلوم : انّ احتمال التقيّة من المرجّحات ، فما دام يمكن الجمع بين الخبرين بالتأويل في أحدهما تأويلا عرفيّا لا تصل النوبة إلى التراجيح.
(وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الايراد) الذي ذكره المحقّق : من انّ في أحدهما احتمال التأويل ، وفي الآخر احتمال التقيّة ، أجاب قائلا : (بأنّ احتمال