معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدّم سابقا ، ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
بقي في هذا المقام امور :
الأوّل :
إنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ،
______________________________________________________
«خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١) (معلّلا بأنّه لا ريب فيه) وذلك (بالتقريب المتقدّم سابقا) حيث قلنا : بأنّ نفي الريب لا يراد به نفي الريب مطلقا ، وإنّما نفي الريب النسبي ، فكلّ ما كان الريب النسبي فيه أقل من الريب النسبي في الآخر لزم الأخذ بما يكون فيه الريب النسبي أقل.
هذا (ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين) اللذين ذكرهما المصنّف للترجيح بمخالفة العامّة سوف (يظهر لك فيما يأتي) عند بيان الأمر الخامس (إن شاء الله تعالى).
ثمّ انّه قد (بقي في هذا المقام امور) كالتالي :
الأمر (الأوّل : إنّ الخبر الصادر تقيّة) كالخبر القائل ـ مثلا ـ الفقّاع حلال ، فانّه محتمل لأمرين كما يلي :
أوّلا : (يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة) أهمّ ، فلا يكون هذا الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي ، وذلك لأنّ الحكم الواقعي هو حرمة الفقّاع لا حلّيته.
ثانيا : (ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب) كما لو أراد خلاف
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.