بقي في المقام أمران :
أحدهما :
إنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ، كالقياس ، هل هي من المرجّحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم ، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه ، وحكي عن المحقّق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجّحا ، قال : «ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما ، كان ذلك
______________________________________________________
خاصّة ، ثمّ الأمر بعدها بالتخيير ، يدلّ على انّه لا مرجّح غير هذه المرجّحات المنصوصة ، فمع عدمها يكون الأصل هو التخيير ، ومعه فلا وجه لترجيح خبر على خبر بمرجّح غير منصوص.
(بقى في المقام) أي : مقام المرجّحات الخارجية (أمران) كالتالي :
(أحدهما : إنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ـ كالقياس ـ هل هي من المرجّحات أم لا؟) فإذا كان هناك خبران متساويان من جميع الحيثيّات ، إلّا انّ أحدهما يوافق القياس ، والآخر يخالف القياس ، فهل نقول بلزوم الأخذ بموافق القياس أم لا ، بل اللازم القول بالتخيير بينهما؟.
(ظاهر المعظم : العدم) فانّ القياس لا يكون مرجّحا (كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه) حيث انّا لم نجد في الفقهاء من الشيخ الطوسي إلى صاحب الجواهر أحدا يرجّح بعض الأخبار على بعضها بسبب القياس.
هذا (و) لكن (حكي عن المحقّق في المعارج عن بعض : القول بكون القياس مرجّحا) لخبر على خبر آخر ، فانّ المحقّق (قال : ذهب ذاهب إلى انّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك) أي :