ليرجّح به في الفروع.
الثاني :
في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة.
فنقول أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات.
نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة.
فهو يسقطه عن الحجّيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين.
______________________________________________________
بتدوين شروط سائر المرجّحات (ليرجّح به) أي : بالقياس (في الفروع) كما يرجّحون فيه بسائر المرجّحات ، وذلك على غرار ما فعله العامّة بالنسبة إلى القياس.
(الثاني : في مرتبة هذا المرجّح) الخارجي (بالنسبة إلى المرجّحات السابقة) من المرجّح الدلالي ، والمرجّح الصدوري ، والمرجّح من جهة الصدور (فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة) كالجمع بين العامّ والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والظاهر والأظهر ، أو الظاهر والنصّ (فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات) السندية وجهة الصدور وغيرهما.
(نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة) كما إذا كان هناك عام وخاص ، أو مطلق ومقيّد ، فالخاص الذي هو أرجح دلالة يخصّص العامّ ، وكذلك المقيّد يقيّد المطلق ، لكن لو كان المشهور قد عملوا بالعام والمطلق من غير اعتناء بالخاص والمقيّد ، ممّا يرى الفقيه انّ عملهم موهن لهذا الخاص والمقيّد (فهو) أي : هذا المرجّح الخارجي حينئذ (يسقطه) أي : يسقط الأرجح دلالة (عن الحجيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين).
وإنّما يسقط هذا المرجّح الخارجي الأرجح دلالة كالخاص والمقيّد