من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة.
فلا يناسبها التعدّد
______________________________________________________
هذا ، وقد أجاب المصنّف عن الاشكالين الأخيرين ، ولم يجب عن الاشكال الأوّل الذي أورده على المقبولة بخمسة أمور ، لكن الاشكال الأوّل بفروعه الخمسة أيضا غير وارد كما سنتكلم حوله إنشاء الله تعالى.
وعليه : فالرواية فيها إشكالات (من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة) حيث قال الراوي في صدرها : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك» وهذا يرد عليه إشكالات تالية :
أولا : (فلا يناسبها التعدّد) أي : تعدّد القضاة ، وذلك لأنّ المتعارف هو أن :
الحاكم والقاضي دائما يكون واحدا لا متعددا ، ولكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا : من أنّ تعدّد القضاة كان متعارفا في الزمان السابق قبل الاسلام ، وبعد الاسلام ، وفي الزمان الحاضر أيضا.
أمّا قبل الاسلام : فلأنه ورد في التواريخ ذلك ، حتى أنّهم نقلوا : انّ القضاة الذين اجتمعوا في بابل للحكم على النبي ابراهيم الخليل عليهالسلام في قضيته المعروفة من تحطيم الأصنام التي كانت «آلهتهم» بزعمهم ، كانوا ثلاثمائة قاضيا.
وإمّا في الزمان الحاضر فهو المتعارف عند الدول المتقدّمة ، وذلك بحسب القوانين الدولية في معالجة القضايا المهمة.
وأمّا في الاسلام : فلأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأعرابي الذي ادّعى أنّه لم يستلم ثمن الناقة التي باعها منه مع أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قد دفعه إليه ، تقاضيا إلى جملة من القضاة طولا بضميمة أنّه لا فرق بين الطولي والعرضي ، وقد ذكرنا كيفية حكمهم إذا كانوا