ولا غفلة الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه ، ولا اجتهاد المترافعين وتحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر ، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر.
______________________________________________________
متعدّدين ، مضافا إلى شمول إطلاق الأدلة ـ كما عرفت ـ لتعدّد القضاة ، فهو كما إذا قلّد فقهاء متعدّدين طولا أو عرضا.
ثانيا : (ولا) يناسب الرواية (غفلة الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه) لفرض أن الحكمين حكما حسب روايتين ، فكيف غفل كل واحد من الحكمين عن الرواية الاخرى التي هي مدرك الحاكم الآخر؟.
ويرد عليه : أنّه من الممكن أن يكون كل منهما عالما بالرواية الاخرى ، لكنّه لا يراها كافية للاستناد إليها كما أنه يمكن عدم اطلاع كل منهما على الرواية الاخرى ، وذلك لأنّ الأخبار في أيامهم عليهمالسلام لم تكن مجموعة بهذا الشكل الذي هو عليه اليوم حتى يطّلع عليها كل أحد ، وإنّما جمعت الأخبار بعد ذلك كما هو واضح.
ثالثا : (ولا) يناسب الرواية (اجتهاد المترافعين وتحرّيهما) أي : فحصهما (في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر) وذلك لأنّ وظيفة المترافعين اتّباع حكم الحاكم ، وليس من شأنهما الفحص عن مدرك حكم الحاكم والبحث عن ترجيح أحد المدركين على المدرك الآخر عند التعارض ، فكيف حكم الإمام عليهالسلام معه برجوعهما إلى وجوه الترجيح؟ ويرد عليه : أنّه لا مانع من ذلك ، فإنّ كثيرا من المترافعين يكونون علماء أيضا ، كما نجده اليوم في زماننا ، حيث نرى المترافعين يعلمان القوانين ويناقشان الحكام في مدرك حكمهم.
رابعا : (ولا) يناسب الرواية (جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر)