علي عليهماالسلام : من قرأ القرآن كانت دعوته مجابة اما معجلة واما مؤجلة.
٢ ـ آداب تلاوة القرآن
١ ـ البحار ١٩ / ٥٤ : عن الخصال ، حمزة العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي صلوات الله عليه : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض.
قال الصدوق (رض) : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك ان الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن الا العزائم الاربع ـ وهي سورر الم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم اذا هوى ، وسورة اقرأ بأسم ربك ـ وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت اذا كان عليه ميزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما ، لان المؤتلف فيهما التسبيح الا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجرى مجرى الحايض في ذلك.
٢ ـ وفيه ١٩ / ٥٤ : المحاسن أبو سمينة ، عن اسماعيل بن ابان الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نظفوا طريق القرآن. قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم قيل : بماذا؟ قال : بالسواك.
٣ ـ وفيه ١٩ / ٥٤ : نقل من خط الشهيد رحمهالله تعالى : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن قراءة القرآن عريانا.
٤ ـ وسائل الشيعة ٢ / ٨٤٧ : عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم