تعليق على الآية
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ ...) إلخ
والآية التالية لها وما فيهما من أحكام وتلقين
في الآية الأولى :
(١) تعيين مدة ثلاثة أشهر عدة للائي انقطع حيضهن إذا كان هناك ارتياب.
(٢) وتعيين نفس المدة للائي انقطع حيضهن أو لم يحضن بالمرة بسبب بنيوي.
(٣) وتعيين وضع الحمل عدة للحاملات.
وقد احتوت الفقرة الأخيرة من الآية ثم الآية الثانية توكيدا مكررا بوجوب تقوى الله وبيان ما يعود على المتقي من فوائد كبيرة حيث يجعل الله اليسر في أموره ويكفر سيئاته ويعظم له الأجر. وواضح أن هذا بسبيل تدعيم أوامر الله والتزام حدوده المرسومة في الآيات. وفيه ما هو ظاهر من توكيد العناية الربانية بالمرأة.
واليأس من المحيض في أصله هو وصول المرأة إلى السنّ التي ينقطع عنها الحيض فيها عادة وتنتهي فيها قابليتها للحمل أي تيأس بعدها من الحمل. ولهذا سمّى هذا السنّ بسنّ اليأس. غير أن المتبادر من فحوى العبارة القرآنية أنها بسبيل بيان لكون مدة الأشهر الثلاثة قد عنيت لحالة الارتياب فيما إذا كان انقطاع الحيض لغير سبب سنّ اليأس بالنسبة للمتقدمات في السنّ نوعا ما. أو بسبب بنيوي أو لسبب صغر السن بالنسبة لغير المتقدمات في السن نوعا ما. ولقد روى الطبري عن بعض التابعين قولا في مدى الارتياب وهو أن يكون فيها إذا كان الدم دم حيض أو دم استحاضة. والاستحاضة هي نوع من النزيف الدموي يكون في غير أوقات العادة الشهرية وقد يستمر على ما شرحناه في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. والقول وجيه ولا يتعارض مع الشرح السابق.
والمتبادر أن الكلام عائد للمطلقات اللائي انقطع حيضهن أو كنّ حاملات.