[إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)]
قوله سبحانه : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ـ إلى قوله ـ : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
أي غير باغ في اضطراره ولا عاد فيه ، فهو مقتضى وقوعهما حالين.
وفي الكافي عن حمّاد عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة». (١)
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : «الباغي الظالم والعادي الغاصب». (٢)
وأيضا عن حمّاد عنه ـ عليهالسلام ـ قال : «الباغي الخارج على الإمام ،
__________________
(١). الكافي ٣ : ٤٣٨ ، الحديث : ٧.
(٢). تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ ، الحديث : ١٥١.