قتلة الحسين ـ عليهالسلام ـ ؛ لرضاهم بفعال آبائهم» (١) فمن الجري.
قوله سبحانه : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ...)
في تفسير العيّاشي عن العلاء بن الفضيل قال : «سألته عن المشركين أيبتدئهم (٢) المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؛ قال : إذا كان المشركون ابتدأوهم باستحلالهم رأي المسلمون بما (٣) أنّهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ)». (٤)
وفي الكافي عن معاوية بن عمّار قال : «سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم ، فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتّى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحدّ. قال : قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال ـ عليهالسلام ـ : يقام عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله ـ عزوجل ـ (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) فقال : هذا هو في الحرم ، فقال : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)». (٥)
*
__________________
(١). كامل الزيارات : ٦٤ ، الحديث : ٥ و ٦.
(٢). في المصدر : «ايبتدى بهم»
(٣). في المصدر : ـ «بما»
(٤). تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ ، الحديث : ٢١٥.
(٥). الكافي ٤ : ٢٢٧ ، الحديث : ٤.