وما يحلّ منه فقال : الحبوب (١).
أقول : ورواه في التهذيب عنه (٢).
وفي التهذيب عن هشام بن سالم ، عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : العدس والحمص وغير ذلك (٣).
وفي تفسير العيّاشي عن هشام عنه ـ عليهالسلام ـ قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك (٤).
وفي الكافي عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ وأنا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح (٥) أيؤكل (٦) ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : لا تدخل ثمنها في مالك ولا تأكلها ، فإنّما هي الإثم (٧) ولا يؤمن عليها إلّا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) ، فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : كان أبي يقول : إنّما هي (٨) الحبوب وأشباهها (٩).
أقول : وروى مثله العيّاشي في تفسيره (١٠) والرواية نسبتها إلى ما قبلها نسبة
__________________
(١). الكافي ٦ : ٢٦٣.
(٢). تهذيب الأحكام ٩ : ٨٩.
(٣). تهذيب الأحكام ٩ : ٨٨.
(٤). تفسير العيّاشي ١ : ٢٩٦.
(٥). في المصدر : «فيذبح»
(٦). في المصدر : «أنأكل»
(٧). في المصدر : «هو الاسم»
(٨). في المصدر : «هو»
(٩). الكافي ٦ : ٢٤٠ ، الحديث : ١٠.
(١٠). تفسير العيّاشي ١ : ٢٩٥.