ـ عليهالسلام ـ (١) ، وفيه (٢) عن : ابن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن [الرضا] ـ عليهالسلام ـ : يا أبا محمد! ما تقول في رجل تزوّج (٣) نصرانيّة على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولنّ فإنّ ذلك تعليم (٤) به قولي ، قلت : لا يجوز نصرانيّة (٥) على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : لم (٦)؟ قلت : لقول الله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (٧) ، قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، قلت : فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) ، نسخت هذه الآية (٨) (٩).
وفي تفسير القمّي عن النبيّ (١٠) : أحلّ الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (١١) ، قال : وإنّما يحلّ نكاح أهل الكتاب الذين يؤدّون الجزية ، وغيرهم لم تحلّ مناكحتهم (١٢) (١٣).
__________________
(١). تفسير العيّاشي ١ : ٢٩٦.
(٢). أي في الكافي.
(٣). في المصدر : «يتزوّج»
(٤). في المصدر : «يعلم»
(٥). في المصدر : «تزويج النصرانيّة»
(٦). في المصدر : «ولم»
(٧). البقرة (٢) : ٢٢١.
(٨). الكافي ٥ : ٣٥٧.
(٩). في المصدر : + «فتبسم ثم سكت»
(١٠). في المصدر : ـ «عن النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ»
(١١). البقرة (٢) : ٢٢١.
(١٢). في المصدر : بدل «وغيرهم لم تحلّ مناكحتهم» : «على ما يجب فأمّا إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدّوا الجزية لم يحل مناكحتهم»
(١٣). تفسير القمي ١ : ١٦٣.