بالكافرة الغير المؤدّية للجزية والحربيّة ، كما لا تعرّض في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، مع ما فيه من تقريب البين بالبيان السابق لحال المشركة والكافرة ، فلو عبّر بالنسخ كان بمعنى التفسير ، وقد مرّ في سورة البقرة عند قوله : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) (١) ، أنّ النسخ أعمّ من المصطلح عليه في الفقه ، وفي المقام روايات أخر تؤيّد ما مرّ.
كما في الفقيه عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقيل : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن (٢) فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أنّ عليه في دينه (٣) غضاضة (٤).
وفيه عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : إنّه سئل عن الرجل المسلم أيتزوّج المجوسيّة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها (٥).
وفي التهذيب عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرة (٦).
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة ، وللكلام بقيّة محلّها الفقه ، وما ذكرناه ظاهر ما يقتضيه سياق اللفظ.
__________________
(١). البقرة : (٢) : ١٠٦.
(٢). في المصدر : «فإن»
(٣). في المصدر : + «في تزويجه إيّاها»
(٤). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٧ ؛ الكافي ٥ : ٣٥٦.
(٥). من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٧ ؛ مع تفاوت يسير في لفظ السؤال.
(٦). تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٦.