ففي الكافي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض من (١) المواريث فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم ، أترون (٢) الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العبّاس ، فمن أوّل من أعال هذه (٣) الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئا [هو] أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كلّ ذي حقّ حقّه (٤) ، فأدخل (٥) عليه من عول الفرائض. وأيم الله [أن] لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت الفريضة. فقال له زفر ابن أوس : وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلّا إلى فريضة ، فهذا ما قدّم الله ، وأمّا ما أخّر الله فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر ، فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرابع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت [عنه] إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والامّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدّم الله عزوجل. وأمّا التي أخّر [الله] ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر الله ، فإذا
__________________
(١). في المصدر : «في»
(٢). في المصدر : + «أنّ»
(٣). في المصدر : ـ «هذه»
(٤). في المصدر : ـ «حقّه»
(٥). في المصدر : «ما دخل»