وفي الكافي والعيّاشي : عن الكاظم ـ عليهالسلام ـ في الآية : «فأمّا قوله : (ما ظَهَرَ مِنْها) ، يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر الفواحش (١) في الجاهلية ، وأما قوله : (وَما بَطَنَ) يعني ما نكح من أزواج (٢) الآباء ، لأنّ الناس (٣) كانوا قبل أن يبعث النبيّ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرّم الله عزوجل ذلك ، وإمّا الإثم ؛ فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزوجل في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) (٤) ، فأمّا الإثم في كتاب الله فهي : الخمر (٥) ، والميسر فهي : النرد والشطرنج (٦) ، (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ) (٧) كما قال (٨) ، وأما قوله (٩) : (الْبَغْيَ) فهي (١٠) : الزنا سرّا (١١).
أقول : وفي لفظ الرواية تشويش ، وقد مرّ في قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (١٢) من سورة النساء ، ما يدلّ على أنّ تحريم تزويج الإبن زوجة الأب إنّما نزل بالمدينة ، والسورة مكيّة ـ على ما قالوا ـ ، والظاهر أنّ
__________________
(١). في الكافي : «للفواحش» ، وفي تفسير العياشي : ـ «الفواحش»
(٢). في المصدر : ـ «أزواج»
(٣). في تفسير العياشي : «فإن»
(٤). البقره (٢) : ٢١٩.
(٥). في الكافي : «الخمرة»
(٦). في الكافي : ـ «فهي النرد والشطرنج»
(٧). البقرة (٢) : ٢١٩.
(٨). في المصدر : + «الله تعالى»
(٩). في الكافي : ـ «وأمّا قوله»
(١٠). في تفسير العياشي : «فهو»
(١١). الكافي ٦ : ٤٠٦ ، الحديث : ١.
(١٢). النساء (٤) : ٢٢.