وموانعها انّما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بالخبر الواحد ومن انكر فانّما ينكره باللّسان وقلبه مطمئن بالايمان ، انتهى.
هذا الوجه فى الحقيقة قياس خلف استدل فيه على المطلوب بابطال نقيضه حيث ان تركه مستلزم لانعدام التكاليف المقطوع بقائها سيما الضروريات كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر والانكحة ونحوها بداهة انه لو قطعنا النظر عن الاجزاء والشرائط التى تثبت بخبر الواحد لتلك الامور وتركنا العمل بها ، لخرجت هذه الامور عن حقائقها ، ولا يستحق اطلاق اساميها عليها وعليه فلا بد من العمل بجميع الكتب المذكورة بالشرط المذكور.
واورد عليه اوّلا بأنّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء والشّرائط بين جميع الاخبار ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم ح امّا الاحتياط او العمل بكلّ ما دلّ على جزئيّة شىء او شرطيّته.
المورد هو الشيخ «ره» قال فى رسائله بعد ما فرع عن نقل عبارة الوافية ما لفظه ويرد اولا ان العلم الاجمالى حاصل بوجود