قلت : يمكن ان يقال انّ العلم الاجمالى وان كان حاصلا بين جميع الاخبار الّا انّ العلم بوجود الاخبار الصّادرة عنهم (ع) بقدر الكفاية بين تلك الطّائفة ، او العلم باعتبار الطّائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالى ، وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرّت اليه الاشارة فى تقريب الوجه الاوّل.
حاصل جوابه (قدسسره) عن ايراد الشيخ «ره» على ما ذكره فى الوافية ، هو أن العلم الاجمالى بوجود الاجزاء والشرائط فى مطلق الاخبار ينحل بالعلم الاجمالى بوجودها فى مضامين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، لان المعلوم وجوده من الاجزاء والشرائط فى مطلق الاخبار لا يزيد قدرا عن المعلوم وجوده فى مضامين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة بحيث يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال فيها عليها.
وعليه فلا يجب الاحتياط الا فى خصوص اطرافها ، دون اطراف مطلق الاخبار.
والوجه فى صحة هذا الدعوى ان هذه الاخبار المدونة فى الكتب المعتمدة واجدة لتلك الشرائط ، اذ هى معتمدة للشيعة معمول بها عند الاصحاب من غير رد ظاهر الا بعض النوادر منها ، بل ادعى فى الوسائل الاجماع على صحتها ، وهذه الاخبار المدونة وافية بمعظم الفقه فلا غرو فى دعوى ان المقدار المعلوم وجوده من الاجزاء والشرائط قابل للانطباق