الصدور او معلوم الاعتبار وان لم يعلم بالصدور ، من الطائفة المذكورة ليس بقدر المعلوم بالاجمال فيما بين جميع الاخبار ، او كان علم اجمالى آخر فى غير تلك الطائفة ، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار ويتم ايراد الشيخ «ره» على الوافية ، فتأمل.
ولعله اشارة الى ما ذكرناه آنفا من أن هذه الاخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة تكون وافية بمعظم الفقه فلا غرو فى دعوى قابلية انطباق الكبير على الصغير وانطباق الكبير على الصغير يوجب الاكتفاء برعاية الصغير ويدفع عنا كلفة الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى الكبير وعليه فلا يجب الاحتياط الا فى خصوص اطراف العلم الاجمالى الصغير دون اطراف مطلق الاخبار.
وثانيا بانّ قضيّته انّما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية او الشّرطيّة دون الاخبار النّافية لهما.
هذا الايراد ايضا من الشيخ «ره» ، حاصله ان مقتضى هذا الدليل هو وجوب العمل بالاخبار المثبتة لجزئية شىء او شرطيته دون الاخبار النافية لهما لوضوح ان حكم العقل بلزوم العمل على طبقها للتوصل الى امتثال التكاليف المعلومة بالاجمال فى هذه الطائفة من الاخبار لكيلا يقع المكلف فى تبعة مخالفتها والعمل بالخبر النافى ليس مقدمة لذلك خصوصا اذا اقتضى الاصل الجزئية او الشرطية.