بالحكم فهو وإلّا فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالحكم فى الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة.
وفيه انّ قضيّة بقاء التكليف فعلا بالرّجوع الى الاخبار الحاكية للسّنة ، كما صرّح بانّها المراد منها فى ذيل كلامه زيد فى علوّ مقامه انّما هى الاقتصار فى الرّجوع الى الاخبار المتيقّن الاعتبار فان وفى والّا اضيف اليه الرّجوع الى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان والّا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرّجوع الى ما ظنّ اعتباره.
حاصل ايراد المصنف على هذا الوجه هو ان مقتضى وجوب الرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة (كما صرح فى ذيل كلامه بانها المراد منها على ما هو المصطلح من السنة) ليس هو الرجوع الى ما ظن اعتباره من الاخبار بل قضيته هو الاقتصار فى الرجوع على الخبر المتيقن اعتباره من هذه الاخبار التى قام الاجماع على صحتها فى الجملة فان وفى بمعظم الفقه فهو وإلّا اضيف اليه الخبر المتيقن اعتباره بالاضافة الى ما سواه كالخبر الصحيح بالنسبة الى الموثق والموثق بالنسبة الى الحسن.
وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالاضافة فالاخبار الصحيحة على مصطلح المتاخرين هى القدر المتيقن من معقد الاجماع فلا بد من