الاستنباط بأن العلم بوجوب الرجوع الى الروايات الحاكية لا يحصل بدون السبب ، فلا بد من أن يكون سببه اما الجعل الشرعى بأن يجعلها الشارع حجة على المكلف وهذا مفروض الانتفاء لان الفرض عدم قيام دليل على جعلها حجة بالخصوص ، او يكون سببه العلم الاجمالى بصدور كثير منها ، وهذا يرجع الى الوجه الاول ، او يكون سببه حكم العقل بوجوب امتثال التكليف الواقعية المعلومة بالاجمال بنحو الظن من طريقها بعد عدم امكان امتثالها بنحو العلم ، او العلمى وهذا يرجع الى دليل الانسداد ، اذا فهذا الوجه ليس وجها مستقلا فى مقابل الوجه الاول ودليل الانسداد الآتي ، انتهى.
***