غير موجود فيها.
والصّواب فى الجواب هو منع الصّغرى ، امّا العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظّن بالتّكليف والظّن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وانّما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرّد الظّن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجّز به كى يكون مخالفته عصيانه.
قد عرفت ضعف ما عن الحاجبى ومن تبعه فى الجواب عن هذا الاستدلال من منع الكبرى مع كون الحكم المذكور الزاميا اطبق عليه العقلاء ، وان حكم العقل بوجوب دفع الضرر مما لا شبهة فيه.
فالصواب فى الجواب هو منع الصغرى وان قول المستدل بأن فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر ممنوع ، اذ المراد بالضرر ان كان هو العقاب فالكبرى وان كانت مسلمة حيث ان العقل كما عرفت مستقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل إلّا ان الصغرى ممنوعة لان الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته اذ لا ملازمة بين التكليف الواقعى وبين العقوبة على مخالفته كى تكون الملازمة بين ظنيهما لمكان التفكيك بينهما فى صورة الجهل وانما الملازمة بين خصوص معصية التكليف