وكما يجب دفع الضرر المظنون ، يجب دفع الضرر المشكوك فلا تجوز مخالفة الظن فرارا عن الضرر المشكوك الواجب الدفع.
واورد عليه المحقق الخبير السيد الحكيم فى حاشيته على الكتاب ما لفظه : ولكن لا يخفى انه ان اراد القائل بذلك منع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيدعى جواز العقاب على التكليف الواقعى ولو لم يكن الظن حجة فذلك مما لا ينبغى التأمل فى بطلانه فان قبح العقاب بلا بيان كاد ان يكون من الواضحات التى لا مجال لتطرق الريب والتردد فيها ، وان اراد دعوى ان احتمال حجية الظن كاف فى حسن العقاب على الواقع لان احتمال الحجية مساوق لاحتمال وجود البيان على الواقع ففيه ان البيان المصحح للعقاب هو خصوص البيان الواصل الى المكلف ومجرد كون الظن حجة فى نفس الامر والواقع ما لم يعلم به المكلف لا يصح العقاب.
هذا كله مضافا الى ان عموم ادلة الترخيص مع الشك فى التكليف موجبة للقطع بعدم العقاب لامتناع العقاب فى ظرف الترخيص وتقدم قاعدة وجوب دفع الضرر على ادلة البراءة الشرعية لا تقتضيه القواعد لان قاعدة وجوب دفع الضرر لا يوجب علما بالتكليف او ما هو بمنزلته ، انتهى.
وقريب منه ما عن بعض الفحول على ما حكى عنه فى تقريراته المسماة بمبانى الاستنباط ، (ما لفظه) :
اذا عرفت ذلك فنقول ان اريد بالضرر فى القياس العقاب