ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم.
ولقائل أن يقول ان الوقوع فى المفسدة او فوت المصلحة وان كان لا يوجب ظنا بالضرر ولكن لا شبهة فى أن المفسدة مظنونة قطعا عند الظن بالحرمة وفوت المصلحة مظنونا عند الظن بالوجوب وان لم يكن الضرر مظنونا ويكفى ذلك فى وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة وترك ما فيه احتمال المصلحة.
وبعبارة اخرى ان دفع المفسدة كدفع الضرر يجب عقلا ، وان لم تكن المفسدة من افراد الضرر ، والجواب هو منع استقلال العقل بذلك مع انه لو صحت هذه الدعوى ، فهى جهة اخرى لا دخل بما رامه المستدل لحجية مطلق الظن بقاعدة قبح الاقدام على الضرر المظنون ، فافهم.
لعله اشارة الى أن الموارد مختلفة ، ربما تكون ملاكات الاحكام راجعة الى النظام الكلى للنوع ، مثلا فى النميمة والغيبة ونحوهما اثارة الفتنة ، وفى الزنا اضاعة النطفة ، وغير ذلك من المحرمات والواجبات التى يوجب الاخلال بها الهرج والمرج.
وعدم عود الضرر الدنيوى الى فاعل القبائح وجدانى قطعى ، وفى مثل هذه الموارد يكون الظن بالمفسدة يجامع مع احتمال المضرة ودفع الضرر المحتمل لازم ، كالضرر المظنون.