الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية ، السابع التّفصيل بين التكليفى الغير التابع للحكم الوضعى وغيره فلا يعتبر فى الاول ، الثامن التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاول ، التاسع التّفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر فى الاول دون الثانى كما هو ظاهر المعارج ، العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى فيما سيجىء من كلامه الحادى عشر زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانسارى ، ثم انه (قدّس سره) بعد الفراغ عن عدّ هذه الاقوال الاحد عشر.
قال انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى الى ان قال والاقوى هو القول التاسع وهو الذى اختاره المحقق فان المحكى عنه فى المعارج انه قال اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة حكى عن المفيد (قده) انه يحكم ببقائه وهو المختار وقال المرتضى (قده) لا يحكم ثم مثل بالمتمم الواجد للماء فى اثناء الصلاة (انتهى).