مقالة فى المعانى الحرفية لا اشكال (١) فى ثبوت عموم الوضع والموضوع له كما فى اسماء الاجناس بل (٢) وفى ثبوت خصوص الوضع والموضوع له كما فى الاعلام الشخصية ، وانما الكلام فى ثبوت عموم الوضع وخصوص الموضوع له (٣) قيل بان من مصاديقه وضع الحروف والهيئات وما يشابهها من الاسماء ، وتوضيح ذلك يقتضى اوّلا بيان سنخ معانى الامور المزبورة (٤) كى به ينكشف الحال فى المرام فهنا مقامات (٥) المقام الاول فى بيان المعانى الحرفية (٦) فنقول اوّلا انهم اطبقوا على كونها غير مستقلة بالمفهومية (٧)
______________________________________________________
(١) القسم الاول من عموم الوضع والموضوع له فلا شبهة فى وقوعه كاسماء الاجناس ونحوها.
(٢) القسم الثانى وهو الوضع خاص والموضوع له خاص ايضا لا اشكال فى وقوعه وهو الاعلام الشخصية.
(٣) القسم الثالث وهو عموم الوضع وخصوص الموضوع له قيل هو وضع الحروف ولواحقها والثمرة الفقهية هو التمسك بالاطلاق او ثبوت التقييد اذا كان الموضوع فيها عاما بخلاف ما لو قلنا بكون الموضوع خاصا كما سيأتى مثل قوله صلىاللهعليهوآله على اليد ما اخذت حتى تؤدى المستدرك الوسائل ، كتاب الغصب ، باب ١ ، من ابواب الغضب ، فكلمة على موضوعة للنسبة الاستعلائية التى بين شيء ومدخول على فاذا قيل زيد على السطح فعلى تحكى عن النسبة الاستعلائية التى بين زيد ومدخول على فيفهم من هذا الكلام ان زيد مستعل على السطح والسطح مستعل عليه فقوله ص وعلى اليد ما اخذت حيث ان الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام الى ان المال الذى اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشيء وثبوته بوجوده الاعتبارى على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالاداء ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باى نحو كان بنفسه او بوكيله او بمولى عليه او بتعاقب الايادى او نحو ذلك.
(٤) اى الحروف وملحقاتها.
(٥) لم يصرح قدسسره الا الى المقام الأوّل فقط ، وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية ولواحقها وكيفية معانيها ووضعها يكون فى ضمن امور.
(٦) الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية وهى على اقوال.
(٧) على ما هو المعروف والمشهور من تعريفها بانها مفاهيم تكون فى نفس حقيقتها