نفس القواعد بموضوعاتها ومحمولاتها لا خصوص المحمولات المنتسبة كما لا يخفى.
تذكار فيه ارشاد (١) وهو (٢) ان المراد من الغرض فى كل شيء هو المقصد الاصلى (٣) وما تعلق به (٤) قصده الأولى على وجه يكون داعيا الى تحصيل مقدماته (٥) وموجبا للتوصل بها (٦) اليه (٧) فلذا لا بد من ترتّبه (٨)
______________________________________________________
والنسبة بينهما كما عليه المحقق الماتن قدسسره وهى القواعد النفس الامرية الموسومة بالنحو والصرف ونحوهما لوضوح ان الموضوعات مقدمة للقضايا كالمحمولات والقضايا بجميع اجزائها من قوام الفن او المحمولات المنتسبة الى الموضوعات بحيث تكون الموضوعات خارجة عن الفن فعلى اى حال يقول المحقق الماتن قدسسره ان مراد من جعل العلم بمعنى المحمولات المنتسبة هى القواعد الواقعية لا العلم بمعنى الادراك كما هو واضح.
قال السبزوارى فى شرح المنظومة ص ٨ او هو تصديق هو الحكم فقط اى مجرد الاذعان وادراك ان النسبة واقعة وهذا مذهب الحكماء ومن يركبه اى ينسب التصديق الى التركيب هو الامام الفخر الرازى فيجعله مجموع تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والحكم بخلاف الحكيم فان التصورات الثلاثة شروط عنده فيركب الشطط اى يتعدى عن حد الاقتصار على الحكم فيه انتهى.
(١) الامر السادس فى بيان الغرض والغاية وفيه جهات من الكلام.
(٢) الجهة الأولى فى المراد من الغرض.
(٣) تقدم ان كل فن عبارة عن جملة من القواعد المتشتتة الّتى يجمعها غرض واحد والمراد من الغرض والغاية عند العقلاء هو المقصد الاصلى الذى دعى الى تحصيل مقدماته للتوصل بها اليه ويلزم ان يكون ذلك الغرض مترتّبا على وجوده فى الخارج بحسب العادة ولهذا كما انه لا بد فى كل فن من غرض وغاية فى نظر الجاعل له كذلك لا بد وان يكون ذلك الغرض والغاية مترتبا على قواعد ذلك العلم والفن لما سيأتى فى محلّه من ان مقدمة الواجب ليست بواجبة الا ما كانت موصلة وتترتب عليها ذيها لا مطلقا فترتب الغرض شرط فيه وهذا مما لا اشكال فيه.
(٤) اى بالغرض.
(٥) اى الغرض.
(٦) اى بالمقدمات.
(٧) اى الغرض.
(٨) اى الغرض.