قد يتوهم (١) ابتنائها (٢) ايضا (٣) على عموم الموضوع له فى الحروف او خصوصه وانه على الثانى (٤) لا معنى لارجاع القيد اليه لعدم قابلية التكثر (٥) بخلاف الأوّل (٦) كما (٧) انه لا معنى لتعليق السنخ (٨) فى مثلها (٩) فى باب المفاهيم لان شخص الارتباط المنسبق الى الذهن لا سنخ له فى هذا النظر (١٠) وان كان له سنخ بنظر آخر ثانوى (١١) ولكن مثل هذا المعقول الثانوى غير ملتفت اليها فى مقام الاناطة على شرط او غاية مثلا (١٢) بل ولئن دفعت (١٣) النظر ترى جريان هذا لاشكال (١٤) ولو
______________________________________________________
(١) ولعل المتوهم هو المحقق الاصفهانى قدسسره قال فى نهاية الدراية ج ١ ص ١٨١ واما اذا كان نفس المعنى جزئيا حقيقيا كما ربما يقال فلا اطلاق فى حد ذاته كى تقبل انشائه مقيدا.
(٢) اى ابتناء هذا لاستنتاج من جواز تقييد الهيئة واستحالته وكذلك اخذ المفهوم.
(٣) كما تقدم من ابتنائها على لحاظها استقلالا او آلة.
(٤) وهو ما لو كان الموضوع له خاصا.
(٥) وهو الفرد والشخص لان الموضوع له هو الاشخاص فعليه يكون الحكم المستفاد من الهيئة شخصا خارجيا ومعه لا يتصور الاطلاق والتقييد وذلك يستلزم عدم امكان القول بالواجب المشروط على راى المشهور وعدم امكان ثبوت المفهوم فى القضية الشرطية.
(٦) وهو ما كان الموضوع له عاما كالوضع فكلى وقابل للتقييد.
(٧) فيقول قدسسره انه لو كان الموضوع له خاصا فله اثرين احدهما عدم امكان التقييد وثانيهما لا ظهور له فى المفهوم لان المفهوم انتفاء سنخ الحكم لان شخص الارتباط لا يتصور فيه سنخ هذه النسبة والارتباط وهى الثمرة الثانية المتقدمة.
(٨) اى سنخ الحكم.
(٩) اى فى مثل النسبة الشخصية.
(١٠) وهو النظر الوضعى الشخصي الاولى حال التكلم.
(١١) بان يلحظ ثانيا كذلك لكن مستعمل فى غير الموضوع له او فى غير ما استعمله اولا.
(١٢) بعد ما كان الموضوع له هو الشخص والفرد والمصداق.
(١٣) الصحيح هو دققت النظر.
(١٤) وهو كون المعانى الحرفية جزئيه غير قابل للتقييد حتى على القول برجوع القيد