.................................................................................................
______________________________________________________
الحروف ايضا موضوعة للمعنى المراد وربما يستدل للقول الثانى كما فى الفصول بان الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة فى ان الداعى للواضع الى الوضع هو تسهيل طريق الافادة والاستفادة فى مقام المحاورة فلا محاله انه يضع الالفاظ بازاء المعانى التى تقع فى طريق الافادة والاستفادة وهى طبعا متعلق ارادة المتكلم وعليه يكون الموضوع له هو المعنى الذى تعلقت ارادة المتكلم به فى مقام المحاورة ولذا سمى معنى من قولهم عناه يعنيه اى قصده فالوضع للاعم من ذلك اعنى به المفهوم من حيث هو لا يمكن ان يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعى اليه وفيه انه ان اريد من كون الموضوع له هو المعنى الذى تعلقت به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى مرحلة الاثبات كما عرفت مفصلا مضافا الى ما ذكره المحقق العراقى قدسسره الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور أعنى به دخول التقيد وخروج القيد بل كان اقصى ما يدل عليه هو كون الموضوع له حصة من المعنى كما سنشير اليه انتهى.
ثم انه قد يقال بابتناء تبعية الدلالة للارادة وعدمها على الخلاف فى حقيقة الوضع اعنى به القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى والقول بكونه عبارة عن التعهد وهو تبانى العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة السامع المعنى الكذائى فان قيل بكون الوضع هو التعهد المزبور فلا محاله كانت دلالة اللفظ على المعنى تابعة لارادة المتكلم اياه لان المتكلم لا ينطق بهذا اللفظ جريا على التبانى المذكور الا عند ارادة المعنى للمعبر عنه بذلك اللفظ واما اذا نطق به سهوا فلا يكون ذلك اللفظ فى ذلك الوقت وتلك الحال مشمولا للتعهد المزبور فلا يكون موضوعا لذلك المعنى فلو استدعى سماعه تصوره لكان ذلك من باب الاستيناس لا من دلالة اللفظ عليه بسبب اللفظ واما عدم التبعية بناء على كون الوضع اعتبار الربط بين اللفظ بالمعنى فواضح ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٩٦ ج ١ ولا يخفى ما فى هذا التفصيل فانه تبعية الدلالة للارادة كما تتحقق على القول بكون الوضع عبارة عن التعهد المزبور تتحقق ايضا على القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى كما قربناه فى ما سبق انتهى واختار المحقق الاصفهانى ان الارادة الاستعمالية دخيل فى المعنى وان الدلالة الوضعية دلالة تصديقيه قال فى النهاية ص ٢٣ ج ١ ان دخل الإرادة بحيث يوجب انحصار الدلالة الوضعية فى الدلالة التصديقية لا يكون متوقفا على صيرورة الارادة قيدا فى المستعمل فيه بل يمكن الدخل باحد