.................................................................................................
______________________________________________________
الارادة الجدية او التفهيمية كما لا يخفى فتحصل الى هنا امران الاول ان الالفاظ موضوعه لذات المعانى بلا كونها مراده فتكون دلالة الوضع تصورية لا تصديقيه الثانى ان مراد العلمين الدلالة التصورية الوضعية فلو كان المراد الدلالة التصديقية كما قيل فلا اشكال وثمرته ان كانت جزءا فاللفظ بنفسه يدل على كون دلالته بالوضع على المعنى بقصد الافهام والجد فلا نحتاج الى اثبات الارادة ايضا بمقدمات آخر حافة بالكلام واما اذا لم تكن جزءا فحيث تكون اللفظ موضوعا لذات المعنى فنفسه يدل على المعنى وبمئونة زائده تثبت ان المراد بالمعنى هو الذات وان ارادة الافهام كالارادة الجدية فى النفس موجودة لظاهر حال المتكلم وبناء العقلاء على ايراد الكلام لذلك وايضا تظهر فى ما ورد رواية مجملة ووجود ما يحتمل القرينية وارادة المجاز فعلى ما هو التحقيق لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة لان الإرادة لا تكون جزء الموضوع واما على مسلك المخالف فحيث تكون جزءا فأصالة الحقيقة تحكم بان المراد هو الواقع لا المعنى المجازى واما فى صورة ظهورا الرواية وعدم الاجمال فلا فرق بين المسلكين لوجود الكاشف على ما هو التحقيق او وجود ما هو دليل الواقع على مسلك المخالف فان الظهورات متبعة وبناء العقلاء تكشف الارادة الجدية
نموذج ٨ فى ان المجازات تكون العلاقة فيها بالوضع او بالطبع قال فى الكفاية ج ١ ص ١٩ صحة استعمال اللفظ فى ما يناسب ما وضع له هل هى بالوضع او بالطبع وجهان بل قولان انتهى والمراد من العلاقات هى المذكورة فى الفن البيان قال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٨٧ انه لا موقع لهذا النزاع على مذهب السكاكى من التصرف فى الامر العقلى لان المتجوز لم يتصرف فى تاسيس الواضع وجعله اعنى به ربط اللفظ بالمعنى وانما تصرف فى ما يرجع الى المستعمل نفسه اعنى به تطبيق ذلك المعنى الذى وضع اللفظ له على ما ليس من مصاديقه فى الواقع لفائدة ما وامر تطبيق المعانى الكلية على مصاديقها لا يرجع الى الواضع كما ان تطبيق الموضوعات ذات الاحكام الشرعية على مصاديقها لا يرجع امره الى الشارع بل الى نظر المكلف فى الثانى والى نظر المستعمل فى الاول إلّا ان يدعى ان الواضع اشترط ان يستعمل هذا اللفظ بما له من المفهوم فانيا فى مصداقه الحقيقى فيرجع ذلك الاشتراط الى تخصيص الوضع بحصة من ذلك المعنى كما هو الشأن فى ما تقدم من اشتراط الواضع فى ما ادعى اشتراطه فيه ومعه يكون للنزاع المزبور مجال انتهى ولكن العمدة ان قول السكاكى باطل اما اولا فان هذا القول يختص بالمجازات التي تكون العلاقة فيها المشابهة ولا يشمل سائر المجازات وثانيا ان هذا خلاف الوجدان فانا نرى عدم التنزيل قبل الاستعمال