لا يخفى والله العالم مقالة فى الحقيقة الشرعية (١) فى ان الحقيقة الشرعية ثابته ام لا (٢) فليعلم (٣) او لا ان مركز هذا البحث المهيّاة المخترعة المسماة باسم فى لسان النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم من دون فرق بين كون المخترع لها والمؤسس هو الشارع (٤) او العرف (٥) مع عدم كون الشرع ممضيا لتسميتهم وان كان امضاهم فى اصل اختراع الماهية و (٦) اما لو كان (٧)
______________________________________________________
امثال هذا ان انشاء اللفظ بعد ارادة المعنى فقط لا اشكال فيه ولا يلزم الفناء فى لفظ جبرئيل
(١) نموذج ١١ فى الحقيقة الشرعية.
(٢) قد اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على اقوال ثالثها التفصيل بين الالفاظ المتداولة الكثيرة الدوران وغيرها بالثبوت فى الاول دون الثانى وتحقيق الكلام فيها يكون فى ضمن امور.
(٣) الامر الاول فى بيان موضوع محل النزاع فى هذه المسألة وملخصه ان محل النزاع هو وضع الشارع بما هو كذلك اسماء خاصه لمعان ادخلها فى شرعه سواء كانت تلك المعانى هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعه قبل تشريعه سواء كانت تلك المعانى عبادات او معاملات وان كانت اصل المعاملات امور عرفية
امضاها الشارع إلّا انه لا ملازمه بين امضاء المعنى وامضاء التسمية فيجوز ان يصطلح الشارع على تسمية تلك المعانى باسماء خاصه من عنده فتكون حقائق شرعيه.
(٤) كالصلاة والصوم والحج
(٥) فالموضوع للنزاع فى هذين القسمين اما مخترع الشرع ومؤسسه او سمّاه الشارع باسم خاص وبالجملة ان النزاع عام يشمل غير المخترعة ايضا فان وجود عنوان فى الشارع السابق مثل الصلاة والصوم لا يوجب ان يكون تسمية هذا المعنى بخصوصياته فى هذا الشرع بذلك الاسم امضاء لما فى الشرع السابق او فى العرف مثل البيع فمن الممكن ان يكون وضعه اللفظ من باب الاستقلال فى الجعل ، على انه لم يثبت وجود هذه العناوين باسمائها فى الشرع السابق بل كان بغير هذا الاسم من اللغات الأخر والبيع وان كان امر دارجا بين الناس لكن يمكن ان يكون البيع فى لسان الشارع مع ضميمه القيود غير ما فى الناس فيمكن تصور وضع على حده فى نظره فالبحث عام
(٦) فالمدار على تسميته شرعا فيخرج بذلك موارد عن محل النزاع
(٧) هذا هو المورد الاول فان كانت التسمية عرفية كما كان المخترع ايضا عرفا وممضاة شرعا فيخرج عن محل النزاع