مقالة (١) لا اشكال فى وقوع الاشتراك فى اى لغة كما نراه بالوجدان (٢) وتوهم (٣)
______________________________________________________
عنوان البيع على جميع معاملاتهم ومن المعلوم ايضا انها موضوعة للمسببات لان الشارع لم يستعملها الا فيما استعملها العرف فيها والمعانى عند العرف نفس المسببات فلا يريد العرف من بعت دارى الا المبادلة وهكذا ، ثانيهما ان الآيات التى تكون فى مقام البيان كثيرة جدا كقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ويتمسك بالاطلاق فى ما لو شككنا فى اعتبار شىء فى هذه الماهية قيدا غير الكف عن الاكل والشرب ونحوهما مما اخذ فى ماهيته شرعا ومنها اقيموا الصلاة ونحوها ومنها أحل الله البيع فى ما لو شك فى اعتبار العربية ونحوها فى الصيغة وتجارة عن تراض ونحوهما واوفوا بالعقود وما ورد فى النكاح والارث وغيرهما ونرى ان اصحابنا فى كتاب البيع يتمسكون بتلك الاطلاقات وفى المقام يتشككون فيها وكذا ما ورد فى السنة من المطلقات كثيرة جدا كما هو واضح ، هذا كله مضافا الى عدم لزوم ترتب ثمرة فعلية على المسألة الأصولية بل يكفى امكان وقوعها فى طريق الاستنباط او الاستنتاج الحكم الشرعى كما لا يخفى.
(١) نموذج ١٣ فى الاشتراك ، ويقع البحث عن جهات ثلاث من حقيقته وامكانه ووقوعه ، اما الجهة الاولى فى حقيقته وهى وضع طبيعى اللفظ الواحد مادة وهيئة بازاء معنيين او اكثر كما فى لفظ العين فانه موضوع لنيف وسبعين معنى ، اما الجهة الثانية والثالثة فذهب قوم الى وجوبه وآخرون الى امتناعه كصاحب تشريح الاصول وغيره والحق امكانه ووقوعه.
(٢) وادل دليل على امكانه هو وقوعه كما مر فى لفظ العين وكذا القرء للحيض والطهر قال عليهالسلام فى باب ١٤ من ابواب العدد القرء ما بين الحيضتين ، الاقراء هى الاطهار وفى رواية عدة التى تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة وقروء وهى ثلاث حيض فهنا وجوه يرجع الى الامتناع والوجوب والامكان ذكر المحقق الماتن قدسسره بلفظ التوهم ودفعه.
(٣) هذا التوهم هو الوجه الاول الذى يرجع الى انكار الاشتراك اللفظى واثبات الاشتراك المعنوى وان جميع ما يتخيله الانسان انه مشترك لفظى يكون له قدر مشترك فى البين بين المعانى وهو الموضوع له دون المعانى المتعددة بعد ما كان الاشتراك ممتنعا ، وهذا الوجه للامتناع منسوب الى صاحب محجة العلماء فى مباحث الالفاظ المسمى بالاتقان وما عثرب عليه فى المكتبات ونقل عنه فى نهاية الدراية ج ١ ص ٦١ قال حيث زعم ان اللفظ فى المثالين غير موضوع للمعنيين بل للجامع الرابط بينهما نظرا الى استحالة التقابل بين معنيين لا