الاعاظم (١) فتدبر ، وحيث اتضح ما ذكرناه من اوّل الامر الى هنا يبقى الكلام فى تاسيس اصل المسأله وبيان اقوالها وشرح المختار فيها فنقول مستعينا به اما (٢) اصل المسألة فنقول ان (٣) الاصول العملية بملاحظة عدم حجية مثبتها ولو مع فرض
______________________________________________________
معه لا يبقى موقع لاسناد الافعال فى حال الفترات المزبورة بخلاف الاسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه الى الذات المتصفة بالمبدإ وحيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها كانت الذات متلبسة بالمبدإ فى نظره حتى فى حال الفترة المتخللة.
(١) تقدم عن صاحب الكفاية قدسسره فى اوائل هذا الامر ـ ولعل المراد المحقق النّائينيّ قدسسره ايضا قال فى الاجود ج ١ ص ٨٤ واما اسم الاله فان الهيئة فيه موضوعة لاسناد المبدا الى ما يقوم به بالتهيّؤ والاستعداد بمعنى انها موضوعة لافادة صلاحية الموضوع لقيام المبدا به فلا يشترط فيها التلبس بالمبدإ اصلا بداهة صدق المفتاح مع عدم التلبس بالفتح فى زمان من الأزمنة الخ وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٧٦ فنقول اما فى مثل النار محرقة والشمس مشرقة والسم قاتل والسنا مسهل الى غير ذلك مما يكون سوقا لبيان المقتضيات فالجواب عنه ان النظر فيها الى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول فى الوجود لا الى اتحادها فى حال ليقال بانه اطلاق على غير المتلبس فالقاتل فى قضيتى زيد قاتل والسم قاتل على نهج واحد من حيث الاستعمال فى معنى مطابقة الذات المتلبسة حقيقة بالقتل انتهى فلا يكون اتحادهما اى المشتقات مع الموضوعات فى حال من الاحوال او زمان من الأزمنة حتى يقال بان جريها على الذوات يكون فى حال الانقضاء وعدم التلبس بها ـ وفيه انه يصح فى هذه المذكورات ان يقال مثلا السناء دائما مسهل والسيف دائما قاطع والنار دائما محرقة وهكذا فى امثالها مع انه من الواضح البديهى ان هذه الموضوعات ليست دائما متلبسة بهذه المبادى لو اخذنا هذه المبادى فيها بطور الفعلية بل ربما لا يحصل تلبس فى بعضها اصلا مدة وجوده فلا مناص إلّا ان نقول بالتصرف فى مبادئها بما ذكرنا بان المراد اقتضاء هذه الامور لا انه جزء المدلول بل للمبدا خصوصية تكوينيه باقية ما لم يعرض ضدها.
(٢) الامر الخامس عشر فى الاصل العملى فى المسأله تارة نتكلم فى جريان الاصل فى المسألة الأصولية واخرى فى المسألة الفرعية وموردها.
(٣) اما الجهة الاولى وهو جريان الاصل فى المسألة الأصولية فلو شك فى الوضع للاعم او لخصوص المتلبس فلا يجرى الاصل لا تعبديا ولا عقلائيا اما الأول فانه مثبت فان اصالة عدم ملاحظه الخصوصية لا يثبت الوضع للاعم الاعلى وجه اللازم العقلى وهو غير حجة مضافا الى كونه معارضا بأصالة عدم ملاحظة العمومية ، واما الثانى فلعدم تحقق بناء