بل لاختلافها (١) سنخا كان كل سنخ منها مترتبا على شطر من المسائل وسميّت باسم وفن مخصوص (٢) عكس بعض العلوم الأخر (٣) وكيف كان نقول (٤) ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الاحكام (٥) فلا جرم (٦) يرجع مسائلها (٧) الى القواعد الواقعية فى طريق استفادة الوظائف العملية (٨) عقلية او شرعية ولو بجعله كبرى قياس ينتج (٩) حكما شرعيا كليا (١٠) واقعيا كقولنا هذا ما اخبر به العادل بوجوبه واقعا وكلّما كان كذلك فهو واجب كذلك (١١) او ظاهريا (١٢) كقولنا هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا
______________________________________________________
(١) تلك الاغراض سنخا.
(٢) كعلم النحو وعلم الصرف وعلم المنطق وهكذا كل ما يترتب على جملة من المسائل باعتبار ترتب غرض واحد عليه.
(٣) الذى يحتاج الى موضوع معلوم كما فى العلوم الحقيقية.
(٤) الامر العاشر فى بيان غاية علم الاصول والغرض منه وتعريفه.
(٥) غاية علم الاصول هو استنباط الاحكام الكلية الالهية.
(٦) فعليه يكون الجامع المشير الى المسائل الاصولية هو انها قواعد خاصة واقعة فى طريق استكشاف الوظائف العملية الكلية شرعية او عقلية ظاهرية او واقعية.
(٧) اى مسائل العلم والصحيح مسائله.
(٨) الاعم مما كان باستنباط الاحكام الشرعية او كان مما وصل اليه المجتهد فى مقام العمل.
(٩) عدل قدسسره عن كلمة ـ الاستنباط ـ الى ـ الاستنتاج ـ وقال ان الغرض هو القدرة على استنتاج الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية تكليفية او وضعية ظاهرية ام واقعية شرعية ام عقلية لما تقدم من ان فى الاصول العملية ليس استنباط وانما وظيفة عملية والاستنتاج يلائمها.
(١٠) فان الاحكام الجزئية خارجة عن المسائل الفقهية وانما تكون مصاديقها وعلم الاصول كبرى لاستنتاج المسائل الكلية الالهية كوجوب صلاة الجمعة واباحة شرب التتن وهكذا لا الجزئية.
(١١) اى واقعا كوجوب الصلاة والصوم والحج وامثال ذلك فيكون مفاد الامارات.
(١٢) كما كان مفاد الاصول العملية من الاستصحاب ونحوه.