.................................................................................................
______________________________________________________
الاعدادية للاستنباط ومنها ما يكون من قبيل الجزء الاخير لعلة الاستنباط وعلم الاصول هو الجزء الاخير لعلة الاستنباط بخلاف سائر العلوم فانها من المقدمات حتى علم الرجال الذى هو اقرب العلوم للاستنباط ولكن مع هذا ليس فى مرتبة علم الاصول بل علم الاصول متأخر عنه وعلم الرجال مقدمه له ـ الى ان قال ـ مثلا استنباط الحكم الفرعى من خبر الواحد يتوقف على عدة امور فانه يتوقف على معرفة معانى الالفاظ التى تضمنها الخبر ويتوقف ايضا على معرفة ابنية الكلمات ومحلها من الاعراب ليتميز الفاعل عن المفعول والمبتدأ عن الخبر ويتوقف ايضا على معرفة سلسلة سند الخبر وتشخيص رواته وتمييز ثقتهم عن غيره ويتوقف ايضا على حجية الخبر ومن المعلوم ان هذه الامور مترتبة من حيث دخلها فى الاستنباط حسب ترتبها فى الذكر والمتكفل لاثبات الامر الاول هو علم اللغة ولاثبات الثانى هو علم النحو والصرف ولاثبات الثالث هو علم الرجال ولاثبات الرابع الذى به يتم الاستنباط هو علم الاصول فرتبة علم الاصول متأخرة عن جميع العلوم الخ. لان بضم كبرياته يستنتج الحكم الفقهى لا غير.
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول.
قد يتخيل ان علم الاصول حشو زائد وليس بنافع وهو منسوجات ومصنوعات وهذا تخيل باطل وتوهم فاسد فان بدونه لا يصير الانسان فقيها فالضرورى الذى لا يشك فيه ان الشريعة الاسلامية تشتمل على احكام إلزامية من وجوبات وتحريمات تتكفل بسعادة البشر ومصالحهم المادية والمعنوية ويجب الخروج عن عهدتها وتحصيل الامن من العقوبة من ناحيتها بحكم العقل وهذه الاحكام ليست بضرورية لكل احد بحيث يكون الكل عالمين بها من دون حاجة الى تكلف مئونة الاثبات واقامة البرهان عليها نعم عدة منها احكام ضروريه او قطعيّة فيعلمها كل مسلم من دون حاجة الى مئونة الاثبات والاستدلال ولكن جعلها نظريات تتوقف معرفتها وتمييز موارد ثبوتها عن موارد عدمها على البحث والاستدلال وان ذلك يتوقف على معرفة قواعد ومبادى تكون نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها فى كل مورد وان هذه القواعد هى القواعد الأصولية فهى مبادى تصديقيه لعلم الفقه المتكفل لتشخيص الوظيفة الفعلية فى كل مورد بالنظر والدليل وان المباحث الأصولية قد مهدت واسست لمعرفة هذه القواعد وتنقيحها فقد ذكر استاذنا الشيخ الزنجانى ان كل مسألة فقهيه تحتاج الى مسائل اصوليه لا مسألة واحدة فلو قام الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة فيحتاج الى ثبوت اصل الصدور وهو احدى مسائل اصوليه مهمة وهى حجية الخبر الموثوق