.................................................................................................
______________________________________________________
الصدور او الثقة. وجهة الصدور بان لم يصدر تقية او للاختبار والامتحان باصل عقلائى ثابت فى الاصول ـ كما ان صغرى الظهور من كون المفرد المحلى باللام يفيد العموم وكذا سائر مسائل العام والخاص والمطلق والمقيد كل ذلك من المسائل الأصولية ثم كبرى الظهور حجة ايضا منها وتخصيص القرآن بالخبر الواحد ايضا من المسائل الأصولية وغير ذلك من الجهات الموجودة فى دليل واحد من المفاهيم الحرفية وثبوت اطلاقها وعدم ثبوته وثبوت المفهوم للوصف وعدم ثبوته وغير ذلك.
الامر الرابع : فى تقسيم علم الاصول
قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٣ : وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمه. اما المقدمة ففى بيان امور ـ وهى ثلاثة عشر والامر الاخير المشتق. والمقاصد ثمانية : المقصد الاول فى الاوامر ـ المقصد الثانى فى النواهى ـ المقصد الثالث فى المفاهيم ـ المقصد الرابع فى العام والخاص ـ المقصد الخامس فى المطلق والمقيد والمجمل والمبين ـ المقصد السادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا او عقلا ـ المقصد السابع فى الاصول العملية ـ المقصد الثامن فى تعارض الادلة والامارات ـ الخاتمه فى الاجتهاد والتقليد ـ انتهى. هكذا مشى عليه هو والمتأخرين عنه ـ وذكر المحقق الاصفهانى فى الاصول على النهج الحديث ص ٦ ، قال : فقد جعلنا الكتاب مرتبا على مقدمة وابواب أربعة وخاتمه ـ فالمقدمة فى المبادئ التصورية والتصديقية بقسميها من اللغوية والاحكامية ـ اما مبادئ التصورية راجعة الى حدودات تلك القضايا باطرافها من الموضوع والمحمول والنسبة ـ ومبادئه التصديقية هى ما يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها ـ فالمبادى بكلا قسميه تارة لغوية واخرى أحكامية ـ فالبحث عن المعانى الحرفية والخبر والانشاء والحقيقة والمجاز واشباهها من المبادئ التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الإنشائية ومعنى حقيقيتها ومجازيتها ـ والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية والصحيح والاعم وجواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى من المبادئ التصديقية اللغوية بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح فلا موقع للاطلاق او بالبيان الذى معه مجال له على الاعم وبها يحكم على استعمال اللفظ فى الجامع بناء على الامتناع وفى الايجاب والاستحباب مثلا بناء على الامكان ـ كما ان البحث عن حقيقة الحكم بما هو لا بما هو مدلول اللفظ ـ اى هل الارادة او الامر الانشائى الاعتبارى ـ والبحث عن التكليفى والوضعى والمطلق والمشروط والنفسى والغيرى الى آخر تقسيمات الحكم من