المقابل للتوصلى عبارة عما جعلت من وظائف العبودية ومن ابزاره وكانت مما بها يتخضع العبد لمولاه كتقبيل اليد والقيام فى حضوره او السجدة له وامثالها المعمولة عند العرف لمواليهم مع امضاء الشارع ايّاهم فى اصل الوظيفة فربما (١) ينفك مثل هذه الامور عن القربية غاية الامر (٢) هى مقتضيات للتقرب بها الى المولى لو لا نهيه عنها وإلّا فمع نهيه يخرج عن القربية (٣) ولكن مع ذلك لا يخرج عن كونها من وظائف العبودية غاية الامر هذه الوظيفة فى مورد خاص وبجهة خاصه مبغوضة للمولى ومنهى عنه وح يخرج عن القربية لا عن كونها عبادة وعن كونه وظيفة العبد من حيث خضوعه لمولاه (٤) والى هذا المعنى (٥) ايضا نظر من تصور حرمة العبادة مولويا (٦)
______________________________________________________
بنفسه مع قطع النظر عن تعلق الامر به يكون عبادة او يكون عباديته متوقفة على الامر به لكونه بنفسه غير عبادة بل عباديته انما هى باتيانه بداعى الامر الى آخر كلامه.
(١) ومن آثار هذا القسم ـ اى القسم الثانى ـ هو كون الفعل مقربا من المتعبد له فهو يفتقر الى عدم كونه منهيا عنه اذ يجوز ان تكون مثل هذه العبادة مبغوضه للمتعبد له لما فيها من المفسدة مع كونها عبادة بالفعل فمثل هذه الامور ، يجتمع حيث عباديتها مع مبغوضيتها للمولى.
(٢) هذا هو الفارق الثانى بين القسم الثانى والقسم الاول فان القسم الثانى فيها اقتضاء المقربية بنفس اتيانها لمولاه من دون اعتبار قصد كونها بداعى امره بخلاف القسم الاول فان مقربيتها تحتاج الى توجه الامر بها واتيانها بداعى امرها حتى يصير مصداقا للطاعة ومنطبقا عليه.
(٣) تقدم فى الفارق الاول وان فى هذا القسم اى الثانى يحتاج فى مقربية هذه الامور فعلا ان لا يكون مخلا بغرض المولى من جهة اخرى ومبغوضا فعليا للمولى وإلّا فلا يكاد يصلح مثلها للمقربية بوجه اصلا كما فى صلاة الحائض.
(٤) لان الركوع والسجود خضوع للمولى وعبادة له ببناء العقلاء.
(٥) من ان النهى فى هذا القسم يخرج عن المقربية لا العبودية الفعل.
(٦) كما فى صلاة الحائض فتكون حراما لما فيه المفسدة كحرمة شرب الخمر