لا تشريعيا محضا ففى (١) مثل هذه الصورة امكن تصور قيام المصلحة بنفس ذات هذه الوظيفة المجامعة حتى مع المفسدة الطارية عليه من العوارض الخارجية ، ولازمه ح امكان استيفاء المصلحة به حتى مع اتيانه محرّما نظير التوصليات التى لم يكن شأنها كونها من وظائف العبودية ولا يسمى عبادة حتى مع الامر بها وح لا يكون سقوط الامر بها منوطا بقربيتها ، ولئن شئت توضيح المرام بازيد من ذلك فاسمع بان ملاك عبادية العمل قبال التوصليات تارة (٢) بكونها اطاعة لامره التى يكون مقربيته ذاتية على وجه يستحيل انفكاكه عن المقربية ، وتارة (٣) بكونها من ادوات الخضوع لمولاه وفى هذا الصنف ليست مقربيتها ذاتيه بل هى مقتضاة للتقرب لو لا نهى مولاه عنه فمع نهى المولى لا يخرج عن كونه خضوعا ايضا ولا عن كونها من ابراز العبودية ولكن يخرج عن كونها مقربا ومن (٤)
______________________________________________________
لا تشريعية بعدم جعل الحرمة لها وانما يحرم بعنوانه الثانوى وهو نسبة ما ليس من الدين الى الدين.
(١) الفارق الثالث بينهما ان فى القسم الاول بالامر يكشف عن وجود المصلحة لا غير ولو كانت فى الواقع مفسدة فى مرحلة الجعل كانت مرجوحة بالنسبة الى المصلحة بخلاف القسم الثانى فانه تكون المصلحة فى عرض المفسدة عند ما طرف النهى من العوارض الخارجية ولذا يمكن استيفائها كما فى باب التوصليات ولذا لو صلى فى مكان المغصوب عن جهل يكون صلاته صحيحة لحصول القربة وعدم تنجز النهى.
(٢) وهو القسم الثانى المتقدم.
(٣) وهو القسم الاول المتقدم.
(٤) الفارق الرابع بينهما انه على القسم الثانى يختص بخصوص بعض الاعمال المجعولة آلة للخضوع وللعبودية ولا يجرى فى جميع الاعمال بخلافه على القسم الاول فانه لا اختصاص له بعمل دون عمل بل يجرى فى جميع الاعمال التى امر المولى