شأن هذا الصنف (١) ايضا عدم جريانها لا فى مجعولات مخصوصة عرفية وشرعية ولا يكاد ينطبق على كل عمل ولو كانت مأمورا بها بخلاف (٢) عنوان الطاعة فانه يجرى فى كل عمل امر به بلا اختصاصها بعمل دون عمل ، كما (٣) ان من شئون الصنف الاوّل (٤) ايضا قابلية صدورها عن النائب بل (٥) ويصدر عمن يقصد عمله عن قبل غيره مع رضا الغير به ولو تقديرا بلا انشاء توكيل منه ولا امره فيصير حينئذ هذا العمل مقربا لغيره إلّا (٦) ان ينهى الغير اياه عن اتيانه من قبله فانه
______________________________________________________
بها فان اطاعة المولى من لوازم العبودية.
(١) وهو القسم الثانى المتقدم.
(٢) القسم الاول المتقدم.
(٣) الفارق الخامس بينهما انه على القسم الثانى يمكن استنابة انسان فى اتيانها عن غيره ضرورة ان العقلاء يعدون من استناب عن غيره عنه فى تقبيل يد من يريد ان يعظمه انه قد عظمه بهذا التقبيل المنوى به النيابة عنه بل يتحقق تعظيمه اياه ولو لم يستنبه بالتقبيل المذكور اذا فعله المقبل ناويا به النيابة عن الغير وكان ذلك المنوب عنه راضيا بهذه النيابة المتبرع بها.
(٤) وهو العباد الجعلية.
(٥) هذا ترق بانه ربما لا يحتاج الى الامر ايضا فيتقرب بعمل غيره عنه تبرعا بمحض رضائه بذلك وان لم يكن بتسبيب منه كما لو خضع احد لزيد وقبل يده عن قبل الغير فانه بمحض رضاء ذلك الغير بهذا الخضوع عن قبله يقع ذلك خضوعا له لا للفاعل فكان الفاعل بمنزلة الآلة لايجاد ما هو خضوع الغير من دون استناد لهذا الخضوع الى شخص الفاعل بوجه اصلا.
(٦) نعم يستثنى صورة واحدة وهو ما لو كان ناهيا له عن النيابة فلا يكون ما يفعله النائب من التعظيم من تعظيم المنوب عنه تبرعا لانه لا بد من اضافة هذا النحو من العبادة الى شخص معين ومع قطع الاضافة التى تبرع بها النائب عن غيره بنهيه اياه عنها لا تقع العبادة المزبورة مضافة الى احد فلا تكون عبادة من ناحية المنوب عنه بل يمكن ان نقول انها لا تقع عبادة مطلقا لان المنوب عنه قد قطع اضافتها بالنهى عنها و