ح لا يكون مقربا له لمنع صدق الخضوع منه ايضا وهذا (١) بخلاف الصنف الثانى (٢) فان حقيقة الاطاعة من المنوب لا يكون إلّا بكون المنوب مأمورا بعمل غيره ولو تسبيبا وإلّا فمع عدم التسبب وعدم اضافه ايجاد العمل اليه ولو تسبيبا لا يكاد يحصل له التقرب لعدم صدق الاطاعة على مثله فى حقه (٣) بل ولا يكون هذه العمل مقربا للنائب ايضا لعدم امر متعلق بالنائب و (٤) مجرد تنزيل
______________________________________________________
النائب لم يقصد اضافتها عن نفسه فتكون من قبيل ما قيل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
(١) واما القسم الاول وهو العبادة الذاتية فلا يمكن نيابة الغير بها عن غيره لعدم امكان صدور الفعل من النائب او المنوب عنه باحد الدواعى القربية اما المنوب عنه لم يكن مأمورا بهذه العبادة مباشرة وتسبيبا لتكون استنابه او استنابه وكيله او وصية تسبيبا منه الى فعله لموته واما النائب فلانه ليس مأمورا بهذه العبادة نيابة عن غيره ليكون الامر بها مصححا لعباديتها ولا ان الفعل محبوب للمولى او ذو مصلحة ترجع اليه ليتسنى له اتيانه بها بداعى المحبوبية المصلحة.
(٢) وهى العبادة الذاتية.
(٣) اى فى حق النائب اذا الامر المتعلق بالعبادة على الفرض انما هو متوجه الى المنوب عنه دون النائب ومعه كيف يمكن صدورها عن النائب بداعى امرها لعدم صلاحية الامر للداعوية بالنسبة الى غير من توجه اليه ، والمفروض ان المنوب عنه ميّت ولا امر له.
(٤) اشارة الى توهم وهو انه كذلك لو لا دليل التنزيل وإلّا فبملاحظة دليل التنزيل لا اشكال فى البين لانه بتنزيل نفسه منزلة المنوب عنه يتوجه امره اليه من جهة صيرورته هو اياه بهذا الاعتبار وح فيأتى بالعبادة بدعوة هذا الامر المتوجه اليه ويكون عمله مقربا للمنوب عنه وهذا من الشيخ الاعظم الانصارى فى المكاسب ، ص ٦٥ وتبعه المحقق النائينى فى منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٨ وغيره قال الشيخ الانصارى متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرب الذى هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الاخلاص فى امتثال اوامر النيابة عن المؤمن ام لم يلتفت اليها اصلا ـ الى ان قال ـ فالصلاة الموجودة