تنزيله منزلة المقرب وهذا التنزيل لا اثر له عند العقل فى حكمه باستحقاق المثوبة بل ومورد حكمه هذا ليس إلّا مورد صدق الاطاعة حقيقة والمقربية واقعا (١) ومن هنا نقول ان النيابة فى العبادات لا يتصور إلّا فى الصنف الاول (٢) كما هو شأن كل عبادة وإلّا ففى الصنف الثانى لا مجال لمقربية العمل للمنوب عنه بل ولا للنائب كما عرفت آنفا (٣) وبعد هذه البيانات (٤) ووضوح ان العبادة
______________________________________________________
(١) لنفس النائب.
(٢) وهى العبادات الجعلية فكان النائب اذا اتى بما هو آلة الخضوع ولو بجعل الشارع كالصلاة والصوم والحج والزيارة والطواف بالبيت لوجهه سبحانه عن قبل الغير يقع هذه الخضوعات حقيقة لذلك الغير وكان هو المتقرب بعمل النائب لكن مع تسبيبه اياه فى ايجاد تلك الخضوعات عن قبله ولا اقل من رضائه بذلك ففى الحقيقة مقربية هذه الخضوعات الغير منوطة بامرين احدهما خضوع الغير لله سبحانه عن قبله وثانيهما رضاء ذلك الغير وطيب خاطره به بحيث لو كان مكرها فيه لما كان العمل عبادة له ولما كان متقربا به فاذا تحقق الامر ان المزبور ان يقع القرب لا محالة لذلك الغير وعليه فلا يرد اشكال فى باب النيابة فى العبادات وسيأتى توضيح ذلك إن شاء الله.
(٣) والتفصيل بازيد من ذلك موكول الى محله.
(٤) من القسمين فى العبادة والفارق بينهما ـ والفارق السادس هو انه فى الوظائف الجعلية يكفى فى مقربيتها مجرد اتيانها لله بلام الصلة واما فى الوظائف الذاتية فلا يكفى هذا المقدار فى مقربيتها بل لا بد فى مقربيتها من اتيانها بداعى امرها وجعل الله سبحانه غاية عمله الراجع الى كون عمله راجحا ومحبوبا عند المولى هذا اذا احرز كونها من قبيل الوظائف الجعلية وإلّا فمع الشك فيها من انها من قبيل القسم الاول الذى قوام عباديته بتعلق الامر بذاته او من قبيل القسم الثانى الذى فيه اقتضاء المقربية بنفس اتيانها لمولاه من دون قصد كونها بداعى امره يشكل جواز الاكتفاء بها باتيانها لمولاه من دون قصد كونها بداعى امر مولاه نعم غاية ما هناك ح فى احراز كونها من قبيل الاول انما هو التشبث بمثل ادلة النيابة فى موارد ثبوت مشروعيتها فى ابواب العبادات وذلك بالكشف منها بنحو الإنّ عن كونها من الوظائف المجعولة ولو بجعل الشارع آلات الخضوع والعبودية.