يجمع على اوامر ثم (١)
______________________________________________________
فليحمل عليه وان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او فيما يعمه كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاول اى الطلب انتهى وفيه مضافا الى ما عرفت من الحجة على الاشتراك اللفظى بين المعنيين ندرة فرض التردد على نحو يترتب عليه الاثر للاختلاف المعنيين فى كيفية الاستعمال من حيث اللوازم مع انه تقدم منه كون لفظ الامر حقيقة فى الطلب وفى الشى فكيف يدعى ظهوره فى الاول.
(١) فان الصيغ تارة يكون المراد بها ما هو الواقع من مدلولها مثل الامر والتمنى والترجى ونحو ذلك فاذا كان فى النفس مطلوب تعلق به الارادة فيكون اظهاره بالامر او باستعمال أداة التمنى والترجى وكذلك الاستفهام فانه من الانشائيات وربما يكون المستفهم جاهلا فيستفهم باداته ، واخرى ربما يكون عالما ويكون اظهاره لغرض آخر فيستفهم ليرى السامع انه لا يعلم ما استفهمه امتحانا له او لغرض آخر وهكذا ، فحينئذ يكون صورة امر وتمن وترج وغيره ولا واقع لاجل ما ذكر او غيره ، فالموضوع له هو ما له الواقع او الاعم من الانشاء المحض ، قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٣ ، الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا سواء انشاء بصيغة افعل او بمادة الطلب او بمادة الامر او بغيرها ولو ابيت الا عن كونه موضوعا للطلب فلا اقل من كونه منصرفا الى الانشائى منه عند اطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب ايضا وذلك لكثرة الاستعمال فى الطلب الانشائى كما ان الامر فى لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقة الخ فعليه ظاهر لفظ الامر ليس الطلب الذى يكون صفة قائمة بالنفس وهو الطلب الحقيقى الذى يكون له وجود عينى فى النفس بل الطلب الانشائى المنتزع فى مقام اظهار الارادة بالقول كافعل او بغيره كالاشارة الى المخاطب بان يفعل فيصدق ذلك على الاوامر الامتحانية ايضا وقال المحقق الحائرى فى الدرر ، ج ١ ، ص ٤٠ ، قلت تحقق صفة الارادة او التمنى او الترجى فى النفس قد يكون لتحقق مباديها فى متعلقاتها كمن اعتقد المنفعة فى ضرب زيد فتحققت فى نفسه ارادته او اعتقد المنفعة فى شيء مع الاعتقاد بعدم وقوعه فتحققت فى نفسه حالة تسمى بالتمنى او اعتقد النفع فى شيء مع احتمال وقوعه فتحققت فى نفسه